الطعن رقم 19910 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن حضر بجلسة 18 من فبراير سنة 1996 المحددة لنظر استئنافه ودفع بلسان المدافع عنه بعدم جواز نظر الدعوى فأجلت الدعوى لجلسة 31 من مارس سنة 1996 وفيها لم يحضر الطاعن لا بنفسه ولا بوكيل عنه ليوضح عذره أمام المحكمة فى التخلف عن الحضور ، فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم نهائياً . وإذ عارض الطاعن فى هذا الحكم بجلسة 26 من مايو سنة 1996 حضر ومعه محاميه واقتصر دفاعه على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 558 لسنة 1993 س ملوى فأجلت الدعوى لجلسة 30 من يونيه سنة 1996 وفيها حضر الطاعن ومعه محاميه واقتصر دفاعه على الدفع السابق ذكره ، وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم عذر تخلفه عن حضور جلسة 31 من مارس سنة 1996 والتى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أمام محكمة ثانى درجة أن المحكمة سمعت الدعوى فى حضور الطاعن ومكنته من إبداء دفاعه ، ولكنه لم يثر شيئاً فى خصوص مرضه الذى ادعى أنه حال دون حضوره بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى فإنه لا يقبل منه التحدث عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لمـا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الشكلية ، فلا عليه إن هـو لم يورد مواد العقـاب الواجـب إعمالهـا فـى حـق الطاعـن لأن ذلـك لا يكـون لازمـاً إلا بالنسبــة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو الحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ، ومن ثم فإن باقى ما يثيره الطاعن بطعنه فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .