الطعن رقم 19906 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المعارض فيه صدر حضورياً اعتبارياً وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم غيابى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عارض فى حكم حضورى اعتبارى استئنافى وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا ثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى . ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقته حكماً بعد جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى اعتبارى فحسب دون الحكم الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب ذلك الحكم من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .