⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19904 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وبإلزامه بالتعويض قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى عول عليها فى قضائه بالتعويض مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن قضاء محكمة النقض جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناءً على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية ، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون به لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة . فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ودون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف القاضى برفضه الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ديرمواس الجزئية ( قيدت بجدولها برقم 7820 لسنة 1995 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 17 مـن أغسطس سنة 1995 بدائرة مركز ديرمواس ـ محافظة المنيا : أبلغ كذباً مع سوء القصد بأن المدعى بالحق المدنى أجبره على التوقيع على عقد بيع بدون رضاه وتحت ضغط وإكراه . وطلبت عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 1996 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وبرفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافه برقم 1935 لسنة 1996 المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوع الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مدنى موقت. فطعن الأستاذ /................ المحامى عن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أغسطس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 2 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .