⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19899 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثان درجة أن الطاعن حضر بجلسات 1/9/1992 ، 15/2/1993 ، 14/6/1993 ، 28/2/1994 ،24/11/1994 ، 16/10/1995 وبتلك الجلسة تأجلت الدعوى لجلسة 18/3/1996 التى لم يحضر الطاعن بها وصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهر مع الشغل والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة والمصاريف . وقد عارض فى هذا الحكم وحضر ومعه محاميه بالجلسة المحددة لنظر معارضته ولم يثر شيئاً عن سبب تخلفه عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من محكمة الدرجة الثانية لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الثابت أن الطاعن حضر بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية ولم يبد عذراً عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه فقضت المحكمة بعدم جواز المعارضة . وإذ كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على هذا الحكم فحسب دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم الأخير . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .