الطعن رقم 19897 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد البارى سليمان وهانــى خليــــل
والسعيــد برغـوت ونبيـــل عمــران
" نواب رئيس المحكمة " .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام خليل
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وكان قد صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ـ بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ـ ونص فى الفقرة الرابعة من المادة 534 منه على انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، فإنه يعد فى هذا الصدد القانون الأصلح ويطبق من تاريخ صدوره طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة نظر الإشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ـ والمرفق بملف الطعن ـ أن الطاعن قدم مخالصة وهو ما يفيد السداد وتصالحه مع المجنى عليه عن الجريمة التى دين بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1853 لسنة 1990 مركز جرجا بوصف أنه فى يوم 30 من مايو سنة 1990 بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج ـ أعطــى للمجنى عليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح جرجا قضت حضورياً بجلسة 23 من إبريل سنة 1991 بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1328 لسنة 1991 س . سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بجلسة 16 من يونيه سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 2 من مايو سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ................. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مايو سنة 1993 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة 22 من إبريل سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة "غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم ، وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .