⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19896 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-12-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد البارى سليمان وهانــى خليــــل والسعيـد برغــوت " نواب رئيس المحكمة " وأحمــد الخولــى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام خليل وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصد قائم وقابل للسحب المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى الفقرة الرابعة من المادة 534 على أنه ( 000 وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبـــات صلحه مع المتهم 0000 ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر 000 ) وإذ كان الثابت من محضر جلسة الإشكال والمخالصة المقدمة لهذه المحكمة أن الجهة المجنى عليها تصالحت مع الطاعن عن الجريمة التى دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للطاعن وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1852 لسنة 1990 مركز جرجا بوصف أنه فى يوم 30 من يونيه سنة 1990 بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج ـ أعطــى بسوء نية للمجنى عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح جرجا قضت حضورياً بجلسة 23 من إبريل سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . استأنف وقيد استئنافه برقم 1327 لسنة 1991 س . سوهاج . ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بجلسة 16 من يونيه سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 2 من مايو سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ .............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مايو سنة 1993 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المقرر . وبجلسة 22 من إبريل سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة "غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم ، وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .