⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 755 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-4-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض - الضرر مناط التعويض - الضرر القابل للتعويض
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الضرر الادبى - المستحقين للتعويض عن الضرر الادبى الناشئ عن الاصابة فقط
⚖️ المسئولية التقصيرية - اركانها - الضرر - الضرر المادى
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - الضرر - يستوى ان يكون الضرر ماديا او ادبيا
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - الضرر الادبى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبى للمطعون ضدها الثانية عما أصابها من حزن وألم نفسى من جراء إصابة إبنها رغم أنها لم تدع ذلك أو تقم بإثبات حصوله مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن حاصل النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى مخالفة القانون والخطأ في تطيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدنى صريح في قصر التعويض عن الضرر الأدبى للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية على حالة موت المصاب مما مؤداه أنه لا يجوز تعويض هذه الفئات في غير تلك الحالة والتى لا يتسع النص لغيرها وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر بتعويض عن الضرر الأدبى للمطعون ضدها الثانية عن إصابة إبنها المطعون ضده الأول يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النعى واردا على قضاء محكمة الدرجة الولى وأسباب الحكم الابتدائى الذى اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعنلم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سببا جديدا غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً... "وفى الفقرة الثانية على أنه" ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أى قيد أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوى المصاب في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت وما يؤكد ذلك أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذى لحق بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حدة حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداء بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التى أعطت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة.