⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19811 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل (نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى ، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعلمه من ثم بالحكم الصادر فيها . وإذ كان عذر المرض غير مدلول عليه بدليل فى الأوراق فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .