الطعن رقم 19811 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليــل (نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى ، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعلمه من ثم بالحكم الصادر فيها . وإذ كان عذر المرض غير مدلول عليه بدليل فى الأوراق فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .