الطعن رقم 19810 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتهـا بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة التى دان الطاعنة بها وأطلق القول بثبوت التهمة فى حق الطاعنة دون أن يورد الدليل على ذلك فإنه يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، وحتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها فى ظل المادة 534 من قانون التجارة باعتبارها أصلح للمتهمة فى شأن توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة وانقضاء الدعوى بالصلح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 3016 لسنة 1989 بيلا . بوصف إنهما فى يوم 30 من مايو سنة 1987 بدائرة مركز بيلا ـ محافظة كفر الشيخ ـ أصدرت شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك . وطلبت عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح بيلا الجزئية قضت حضورياً فى 18 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 1448 لسنة 1991 .
ومحكمة بيلا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 11 من فبراير سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 29 من يونيه سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ /........... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من أغسطس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .