الطعن رقم 19793 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة لم تعرض لعذر المرض المثبت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه والتفت عنه كلية ولم تحقق عذره أو تتناوله بالرد ، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 29 من مايو سنة 1996 التى نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الفيوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15651 لسنة 1994 بندر الفيوم . بوصف إنه فى يوم الأول من مارس سنة 1994 بدائرة قسم الفيوم ـ محافظتها ـ أعطى بسوء نية للمجنى عليه ........... شيكاً بمبلغ عشرة ألاف جنيه مسحوباً على بنك القاهرة فرع الفيوم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت حضورياً فى 11 من فبراير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9810 لسنة 1995 .
ومحكمة الفيوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 4 من أكتوبر سنة 1995 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 29 من مايو سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ /........... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 7 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .