الطعن رقم 19786 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشــين إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده وآخر لمحاكمتهما بجريمة النصب وادعى الطاعن مدنياً ضدهما . وقد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل منهما وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فاستأنف المتهمان وحدهما هذا الحكم . وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهمين المصروفات . فعارض المحكوم عليه الأول ـ المطعون ضده وقضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ـ المطعون ضده ـ مما أسند إليه . فقرر المدعى بالحق المدنى (الطاعن) بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون فيه . ولما كان المدعى المدنى ليس طرفاً فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ومصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة عملاً بالمادة 36/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . وذلك دون حاجة لبحث صفة المقرر بالطعن أو إذا كان قد سدد كامل كفالة النقض المقررة فى القانون أو تم إعفاء الطاعن منها أم لا ، لما هو مقرر من أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .