⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19785 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها مادامت فيه نصوص خاصة بها ، ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن فى دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره 501 جنيه فقط ـ مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مبلغ خمسمائة جنيه ـ فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض ، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من كفالة وإلـــزام الطاعن المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث شكل الطعن من حيث سداد الطاعن كامل مبلغ الكفالة أو الإعفاء منها لما هو مقرر من أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .