⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19755 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بثلاث جنايات قتل عمد أخرى مع سبق الإصرار قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يورد مؤدى اعتراف الطاعن الثانى بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية واستظهر نية القتل وظرف سبق الإصرار بما لا يسوغ توافرهما فى حقهما . كما اطرح الحكم دفاع الطاعنين ببطلان اعترافهما بالتحقيقات لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى ولعدم مطابقته للحقيقة والواقع ولطول مدة استجوابهما ولاحتجازهما بقسم الشرطة أكثر من يوم فضلاً عن تناقض ذلك الاعتراف مع الدليل الفنى وكذلك بطلان إذن القبض لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ اطراحهما واقتصر الحكم على إيراد نتيجة تقارير الصفة التشريحية دون بيان فحواها وأخيراً فقد تولى الدفاع عن الطاعنين هيئة دفاع واحدة رغم تعارض مصلحتها وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أن المتهم الأول ........................... وسوس له شيطانه أن ابنة خاله المجنى عليها الأولى ..................... سيئة السلوك وإن ابنتها المجنى عليها الثانية ........................ تسير على دربها وأنه لن يستطيع فى ظل ذلك أن يتزوج بفتاته نادية ابنة المجنى عليها الأولى فاتفق مع شقيقه المتهم الثانى على الخلاص من المجنى عليها وأعدا لذلك سلاحين " فأس وشومة " وتوجها إلى منزل المجنى عليها ليلة 27/12/1996 بحجة إخبارها بموافقة والدهما على زواج المتهم الأول من ابنة المجنى عليها الأولى وحال قيام المجنى عليها الثانية بإعداد الشاى عاجلها المتهم الثانى بضربه فأس فوق رأسها فأسقطها أرضاً فى حين انهال المتهم الأول بشومة فوق رأس المجنى عليها الأولى ووالى الاعتداء حتى فارقتا الحياة وفى غضون ذلك استيقظت المجنى عليهما الثالثة والرابعة الطفلتان عزة 9 سنوات ومبروكة 7 سنوات فقذف بهما المتهم الأول بكلتا يديه كل على حدة لترتطما بالحائط فيعاجلهما المتهم الثانى بالفأس على الرأس ولينهال المتهم الأول بشومته عليهما بقصد قتلهما فأجهزا عليهما بعد أن تبادلا أدوات القتل ووالى الاعتداء فأحدثا بالمجنى عليهن الأربعة الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وبشهادة كبير الأطباء الشرعيين والتى أودت بحياتهن " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من أقوال ضابط الواقعة ومن اعتراف الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ومن شهادة كبير الأطباء الشرعين بالجلسة. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها اعتراف الطاعن الأول بارتكابه الحادث صحبة الطاعن الثانى ثم أورد الحكم بشأن الأخير عبارة " أن أقواله اتفقت مع مجمل ما اعترف به الطاعن الأول " ويبين ما أورده الحكم فى سياق تحصيله لاعتراف الطاعن الأول الدور الذى أسهم به هو والطاعن الثانى فى مقارفة الجريمة التى دينا بها وكان هذا الذى أورده الحكم يحقق مواد الشارع الذى أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد أن تورد مؤدى اعتراف كل منهما على حدة وحسبها أن يكون الدليل الذى اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها فى حق الطاعنين فى قوله " وحيث أنه عن نية القتل لدى المتهمين فإنه وإن كان أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والمظاهر الخارجية إلا أن هذا القصد فى واقعة الدعوى واضح جلى من اعتراف المتهمين واتفاقهما على ذلك وإعدادهما أسلحة الفتك والقتل واختيارهما زمان ومكان الواقعة وموالاتهما الاعتداء وتأكدهما من مقتل المجنى عليهن قبل مغادرة مسرح الواقعة كل ذلك يقطع بيقين بتوافر نية القتل لدى المتهمين " وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفى فى استظهار نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة ، وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين فى قوله : " وحيث إنه عن سبق الإصرار فلما ـ كان المقصود به الحالة النفسية التى يمر بها المجرم وتسمح له بعقد العزم وتهيئة النفس على تنفيذ الجريمة بأن يعد الجانى وسائل تنفيذ جريمته وخطتها بعيداً عن ثورة الانفعال ولما كان ذلك وكانت فكرة قتل المجنى عليها الأولى استقرت فى ذهن المتهم الأول منذ فترة طويلة على وقوع جريمته حيث عرض أمر الخلاص منها على أهليتها إلا أنهم رفضوا فقرر باعتزامه بأن يقوم بذلك بنفسه وعرض على المتهم الثانى القيام معه بذلك إلا أنه تردد ثم وافق واتفقا على كيفية تنفيذ الجريمة وشمولها للمجنى عليها الأولى والثانية واختارا الوقت ليلاً فى فصل الشتاء وأعدا فأساً وعصا بعد أن خافا من افتضاح أمرهما لو استخدما الأسلحة النارية فى القتل وعلى ذلك فسبق الإصرار واضح جلى يشار إليه بالبيان " وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق بـــه توافر سبق الإصرار حسبما هو معرف به فى القانون ، ومن ثم فإن نعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين لقيامه بناء على قبض باطل واستجواب مطول ولأنه وليد إكراه مادى ومعنوى ورد عليه بقوله : " وحيث أنه عما دفع به محامى المتهمين من بطلان اعترافهما لقيامه على قبض باطل ولقيامه على استجواب مطول ولحدوثه نتيجة إكراه مادى ومعنوى فذلك مردود بأن القبض لا بطلان فيه بعد أن انتهت المحكمة إلى جدية التحريات التى سوغته وأدت إليه أما إطالة الاستجواب فلسلطة التحقيق أن تستوفى جميع جوانب التحقيق بما يزيح عن الواقعة ظلماتها فهذا أولى واجباتها هذا من جهة ومن وجهة أخرى فالمتهمان شابان لم يثبت اعتلال صحتهما وتأثرهما من ادعاء اطالة التحقيق أو أن أقوالهما فقدت تركيزها أوانها بعد الإنكار اعترفا بالواقعة بسبب هذه الإطالة فقد اعترفا بالواقعة عند بدء التحقيق وحتى نهايته ومن ثم فهذا الدفع محمولاً على هذا الوجه ظاهر الفساد ومن ثم تلتفت عنه المحكمة أما عن الوجه الثالث للدفع من أن اعتراف المتهمين جاء وليد إكراه مادى ومعنوى ذلك مردود بأنه بمناظرة النيابة العامة لعموم جسد المتهمين لم يثبت أى مظاهرة الإكراه المادى ولم يقل المتهمان به كما أن الإكراه المعنوى المدعى به لا ظل له من الأوراق بعد ما جاء اعترافها التفصيلى أمام النيابة بكامل حريتها وبمعزل عما سبق التحقيق من إجراءات وقامت النيابة بسؤالها صراحة عما إذا كانا قد تعرضا لثمة ضغوط أو إكراه فأجابا نفياً وعلى ذلك فالمحكمة ترفض الدفع المبدى من المتهمين وتعتد باعترافهما وتعول عليه بعد أن توافرت شروط صحته وقرائن مصداقيته من انسجام مع أدلة الواقعة الفنية وبعد أن شهد كبير الأطباء الشرعيين بأنه يمكن للجزء الكال من الفأس أن يحدث الإصابات الرضية القطعية المشاهدة بجثث المجنى عليهن والتى أودت بحياتهن بالمشاركة مع العصاه " . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لا يماريان فى صحة ما نقله الحكم من الأوراق فى معرض رده على دفاعها ، وكان هذا الذى رد به الحكم على ما أثير بشأن تعيب اعتراف المتهمين سائغاً فى تقديره وفى نفى أية صلة للاعتراف بأى نوع من الإكراه ، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية هو عنصر من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وإلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ـ كما هو الحال فى الدعوى فإن تعيب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأن اعترافهما سالف الذكر كان نتيجة لاحتجازهما بالقسم لأكثر من أربعة وعشرين ساعة وكان الظاهر من الحكم أن المحكمة كانت متفطنة إلى أساس الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين وكان الحكم قد فند الدفاع المثار ، بأسباب سائغة فليس للطاعنين أن ينعيا على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها ولا يقبل منها الدفع بشئ من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض لعدم جدية التحريات وأطرحه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من المتهمين ببطلان القبض عليهما لابتنائه على تحريات غير جدية فلما كان تقدير جدية التحريات يرجع بداية لسلطة التحقيق ويخضع ما له إلى محكمة الموضوع وكانت تحريات الشرطة جاءت شاملة لاسمى المتهمين وسنهما ومحل إقامتهما وتهمتهما والجريمة التى دلت التحريات على مقارفتهما لها فإن تلك التحريات تكون جدية وكافية ومسوغة لإصدار النيابة إذنها بالقبض على المتهمين " . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش من المسائل الموضوعية ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن كما هو الحال فى الدعوى فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فحوى ما تضمنته التقارير الطبية الشرعية لجثث المجنى عليهن من أن إصابتهن يجوز حدوثها من الطوريه والعصاه المضبوطين بإرشاد الطاعن الأول ، ويبين الحكم الإصابات التى لحقت بكل منهن من واقع تلك التقارير التى عول عليها فى قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد أو اعتراف المتهمين ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال الطاعنين كما أوردها الحكم والتى لا تنازع الطاعنان فى أن لها سندها فى الأوراق لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقارير الطبية الشرعية وشهادة كبير الأطباء الشرعيين بالجلسة التى أثبتت أن الإصابات القاتلة المشاهدة بجثث المجنى عليهن يمكن أن تحدث من الجزء الكال من الفأس فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين اعتراف الطاعنين والدليل الفنى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحداً وهيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الدعوى لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معاً جناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات قتل أخرى واعتبرهما فاعلين أصلين فى هذه الجريمة ، وكان القضاء بإدانة أحدهما ـ كما يستفاد من أسباب الحكم ـ لا يترتب عليه القضاء ببراءة المحكوم عليه الآخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب الحكم فى خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين ذلك بأن تعارض المصلحة الذى يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبئ على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده فعلاً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 265 لسنة 1997 ديروط ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 442 لسنة 1997 ) . بأنهما فى يوم 27 من ديسمبر سنة 1996 بدائرة مركز ديروط ـ محافظة أسيوط :ـ 1 ـ قتلا ..................... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وأعدا لهذا الغرض عصا حملها المتهم الأول وفأساً حملها المتهم الثانى وتوجها إليها من منزلها الذى أيقنا سلفاً وجودها فيه وما أن ظفر بها حتى ضربها المتهم الأول بالعصا على رأسها ووقف الثانى يشد من أزره قاصدين من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد اقترنت بهذه الجناية ثلاث جنايات أخريات هى أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر :ـ 1 ـ قتلا..................... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وأعدا لهذا الغرض الآلتين سالفتى الذكر وتوجها إليها فى منزلها الذى أيقنا سلفاً وجودها فيه وما أن ظفرا بها حتى ضربها المتهم الثانى على رأسها بالفأس ووقت المتهم الأول يشد من أذره قاصدين من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . 2 ـ قتلا ..................... عمداً مع سبق الإصرار بأن أمسك بها المتهم الأول ورفعها لترتطم بالحائط وضربها المتهم الثانى بالفأس على رأسها كما كال لها المتهم الأول عدة ضربات بذات الفأس على رأسها إثر استيقاظها قاصدين من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ـ التى أودت بحياتها ووقعت الجريمة لنتيجة محتملة بجنايتى القتل السابقتين . 3 ـ قتلا ..................... عمداً مع سبق الإصرار بأن أمسك بها المتهم الأول ودفعها لترتطم بالجدار بينما ضربها المتهم الثانى بالفأس على رأسها وكال لها المتهم الأول عدة ضربات بذات الفأس على رأسها إثر استيقاظها قاصدين من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها ووقعت الجريمة نتيجة محتملة للجنايتين قتل المجنى عليهما الأول والثانى . وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من إبريل سنة 1999 عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة لما أسند إليهما . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من مايو سنة 1999 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من يونيه سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .