الطعن رقم 19731 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ومحمــد محجـوب و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 24/6/1996 التى نظرت فيها معارضة الطاعن الاستئنافية أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتك الجلسة رغم علمه بها ولم يشر إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بنى سويف (قيدت بجدولها برقم 7122 لسنة 1995) ضد الطاعن . بوصف إنه فى يوم الأول من يوليـه سنة 1995 أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك بمبلغ 80000 جنيه . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح بنى سويف قضت غيابياً فى 9 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ . وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من ديسمبر سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3077 لسنة 1996 .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 14 من فبراير سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من يونيه سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ........... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من أغسطس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 23 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .