⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-4-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - من صور التعويض الناشئ عن الخطأ الشخصى - التعويض عن اساءة استعمال حق التقاضى او الدفاع فى الدعوى
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن
⚖️ حجية الحكم - صدور الحكم من محكمة ذات ولاية وعدم الغائه
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع فى الدعوى - حق الدفاع
⚖️ شرطها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتواطؤ - فى تقدير ادلة التواطؤ
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - الخطأ - استخلاص الخطأ وتكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - المسئولية عن اساءة استعمال حق التقاضى والدفاع
⚖️ اثر نقض الحكم - اثر النقض بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر في الجنحة المباشرة رقم 2700 لسنة 1978 الدقى صار باتاً بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لتعجيل المطعون ضدهم الدعوى المدنية أمام محكمة جنح أمن الدولة بعد مرور أكثر من سنة من صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5349 لسنة 52 قضائية بتاريخ 9/4/1983 فتكون دعواهم الحالية هى تكملة التعويض المستحق لهم، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الحكم الصادر في الدعوى المدنية في الجنحة المشار إليها ليس له أية حجية ورتب على ذلك أن دعواهم تعتبر دعوى مبتدأة بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم بثبوت خطأ المطعون ضده الأول وزوجته مورثة المطعون ضدهما الثانية والثالثة وحصو التواطؤ بينهما وعلمهما بوجود المحلات التى يستأجرونها وثبوت وجودها بالعقد المسجل الذى تضمن أن الأرض مقام عليها محلات ودكاكين ولم تدخلهم في دعوى الطرد ولم يستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم ولم يدفع الدعوى بثمة دفاع وقام بعمل إشكال صورى في التنفيذ ليفوت عليهم فرصة وقف تنفيذ الحكم وتم إخلائهم بمقتضى حكم لم يمثلوا فيه، وأن التواطؤ ثابت بين المطعون ضده الأول وزوجته من تقديمها طلب الحصول على ترخيص لإقامة عمارة سكنية من تسعة أدوار على الأض وقد تسلم المطعون ضده الأول الترخيص وأعلن في الصحف عن بيع وإيجار وحدات سكنية بها مما يدل على عدم وجود خصومة بينهما كما أن المشرع فيالمادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 افترض علم الزوج والزوجة بالتعاقد السابق معهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وخلص إلى نفس الخطأ وذهب إلى أنهم قد ركنوا في إثبات دعواهم إلى صورية عقد الإيجار الذى استندت إليه مورثه المطعون ضدهما الثانية والثالثة، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكى يجوز التمسك بحجية الحكم يتعن كشرط أساسى أن يكون هناك حكم قضائى صادر من جهة قضائية لها ولاية في النزاع المطروح عليها وأن يظل هذا الحكم قائما ولم يتم إلغاءه من جهة القضاء المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على نقص الحكم إلغاء جميع الأحكام التى اصدرتها والأعمال الاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وإن إستعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بإنتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق إبتغاء الإضرار بالخصم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير الدليل على التواطؤ هو من المسائل الموضوعية التى تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.