⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19724 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للشهادة الطبية المقدمة من محامى الطاعن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة وأطرحها فى قوله " أن المحكمة لا تطمئن للشهادة المرضية لاختلاف الميعاد المدون به تاريخ العلاج وباقى بيانات الشهادة دليل إعدادها مسبقاً لتقديمها كعذر لعدم الحضور . مما تقضى معه المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن " . لما كان ذلك ، وكان ما تحدثت به المحكمة فى حكمها بخصوص الشهادة المرضية . وعدم تعديلها عليها للأسباب السائغة التى أوردتها إنما كان فى حدود سلطتها التقديرية والجدل فى شأنها يرد فى حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها لما هو مقرر أن الشهادة المرضية لا تعدو أن تكون دليلاً من أدلة الدعوى تخضع فى تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم بيان واقعة الدعوى ونص القانون وأدلة الإدانة يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطرق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .