الطعن رقم 19718 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/7/1995 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 24/9/1995 كما لم يقدم أسباباً لطعنه إلا بتاريخ 11/10/1995 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة ، ومن ثم فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .