الطعن رقم 19709 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ومحمـد محجــوب و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5/6/1996 فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 11/6/1996 غير أنه لم يقدم تقرير بأسباب طعنه إلا بتاريخ 25/8/1996 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وتقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن فى نفس الميعاد المحدد لطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن قرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد وكان عذر المرض الذى يتعلل به الطاعن كعذر قهرى حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى عدم علمه بتاريخ صدور ذلك الحكم قد زال وثبت علمه اليقينى بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الثابت من محضر توثيق التوكيل الخاص رقم 101 لسنة 1996 توثيق محرم بك المرفق بملف الطعن من أن الطاعن انتقل يوم 10/6/1996 إلى مكتب توثيق محرم بك وحضر أمام الموثق وأجرى التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه فى اليوم التالى 11/6/1996 مما مفاده زوال عذر المرض وعلمه بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه منذ ذلك التاريخ الذى أجرى فيه التوكيل إلا أنه لم يودع أسباب طعنه إلا بعد الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ إجراء التوكيل ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .