الطعن رقم 19683 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من مارس سنة 1996 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض إلا فى 22 من يوليه سنة 1996 وقدم أسباب طعنه فى 24 من يوليه سنة 1996 أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . إلا أنه يبين من المفردات المنضمة تحقيقاً للطعن أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه فى يوم 3 من يناير سنة 1994 بدائرة بندر بنى سويف أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأداء مبلغ 51 جنيه تعويض مؤقت للمدعى بالحقوق المدنية فعارض وحكم فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . فاستأنف وقضت محكمة الدرجة الثانية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . فعارض الطاعن فى هذا الحكم وحدد لنظر معارضته جلسة 16 من ديسمبر سنة 1995 وبهذه الجلسة الأخيرة حضر الطاعن وطلب التأجيل للسداد فأجلت الدعوى لجلسة 27 من يناير سنة 1996 وفيها حضر الطاعن وطلب أجلاً لاستكمال السداد فأجلت الدعوى لجلسة 30 من مارس سنة 1996 وفيها لم يحضر فقضى بقبول معارضته شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فرفع الطاعن فى يوم 27 من يوليه سنة 1996 إشكالاً فى تنفيذ الحكم وثبت من الشهادة الصادرة من نيابة حلوان ـ المرفقة بملف الإشكال ـ أن الطاعن كان نزيل السجن فى المدة من 21 مارس سنة 1996 حتى 17 من يونيه سنة 1996 على ذمة المحضر رقم 4015 لسنة 1996 إدارى حلوان ، ولما كانت علة احتساب ميعاد الطعن فى الحكم الصادر بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هى افتراض علم الطاعن به فى يوم صدوره ، فإذا انتفت هذه العلة لمانع قهرى فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم ، وهو فى هذه الحالة ميعاد كامل مادام العذر قد حال دون العلم بدور الحكم المراد الطعن عليه ما لم يثبت قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن ففى هذه الحالة وحدها جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع إلا بعشرة أيام . ولما كان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحكم المطعون فيه أو أنه علم به رسمياً قبل يوم 21 من يوليه سنة 1996 الذى رفع فيه إشكالاً فى تنفيذ الحكم فإن الطعن يكون مقبول شكلاً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لمانع قهرى هو أنه كان مقيد الحرية على ذمة المحضر رقم 4015 لسنة 1996 إدارى حلوان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه وقد ثبت بالأوراق أن الطاعن كان محبوساً فى الفترة من 21 مارس سنة 1996 حتى 17 من يونيه9 سنة 1996 أى أنه تخلف عن حضور جلسة 30 من مارس سنة 1996 الذى صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر قهرى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض المعارضة موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1995 لسنة 1994 بندر بنى سويف. بوصف إنه فى يوم 3 من يناير سنة 1994 بدائرة بندر بنى سويف ـ محافظتهــا ـ أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة بنى سويف الجزئية قضت غيابياً فى 17 من فبراير سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 19 من يناير سنة 1995 بقبول ورفض وتأييد .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8603 لسنة 1995 .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 14 من نوفمبر سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من مارس سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
عارض المحكوم عليه مرة أخرى ـ وقضى فى معارضته فى 13 من يوليه سنة 1996 بعدم جواز نظر المعارضة لسبق الفصل فيها .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /........... المحامى .
وبجلسة 4 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .