الطعن رقم 19546 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه استند فى قضائه إلى عدم ثبوت قصد الاتجار لدى المطعون ضده دون بيان الأسباب التى تفيد أن الإحراز كان بقصد التعاطى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت على المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر " أقراص سيكوبارتيبال " بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1بند(2) ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 66 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير وقد حصل الحكم واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها النقيب ....................بمباحث قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المطعون ضده .................... فنى تحاليل بالمعامل التجارية بمصلحة الطب الشرعى يقوم بالاستيلاء على الأقراص المخدرة من جهة عمله للاتجار فيها وبيعها بمناطق السيدة زينب فاستأذن النيابة العامة فى ضبطه وتفتيشه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ونفاذاً لذلك الإذن تم ضبط المطعون ضده بشارع منصور بدائرة قسم السيدة زينب وبحوزته حقيبة بها عدد ثلاثة برطمانات تحوى عدداً من أقراص " سيكوبارتيبال المخدر " ثم عرض الحكم لقصد المطعون ضده من إحرازه المخدر المضبوط بقوله " وحيث أنه ومن جماع ما تقدم ولم يرد ما تطمئن المحكمة إليه من أنه كان بقصد الاتجار فما ضبط من محاولة البيع وما ضبط من يشترى وتقف عند حد أنه أحرز ما ضبط معه بقصد التعاطى الأمر المؤثم بالمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . وانتهى الحكم المطعون فيه إلى معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 66 من الجدول رقم 1 الملحق . لما كان ذلك ، وكان المشرع فى القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج فى العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 إذا كان القصد هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة 38 ، وتقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصى قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه . وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد . فإن لم يثبت لديها وجود أى قصد من هذه القصود المعتبرة فى القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجرداً من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون المذكور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده قصد الاتجار بالمخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر التى استقت منها المحكمة وجود هذا القصد . وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الاتجار لدى محرز المادة المخدرة تحقق قصد التعاطى لديه . فإن الحكم المطعون فيه يكون ـ فوق قصوره فى التسبيب ـ معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى يوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 115 لسنة 1993 السيدة زينب ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3041 لسنة 1993 ) بأنه فى يوم 16 من يونيه سنة 1993 بدائرة قسم السيدة زينب ـ محافظة القاهرة :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " سيكوبارتيبال " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كونه من الموظفين لعموميين المنوط بهم حيازة تلك الجواهر المخدرة مستغلاً فى ارتكابها السلطة المخوله له بمقتضى وظيفته . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من يناير سنة 1994 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 66 من الجدول رقم 1 بمعاقبة المتهم الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من فبراير سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .