الطعن رقم 19509 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن مذكرة الأسباب المقدمة بالطعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه أو نسبته إلى محام مقيد لدى محكمة النقض، فإنها تكون عديمة الأثر فـى الخصومة، الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً.
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .