⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5602 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1994-3-30 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات - نطاقه
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تضامن
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الضرر المطالب بالتعويض عنه
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين عن حوادث السيارات المؤمن عليها
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت بمذكرتها المقدمة امام محكمة الاستئناف بانتفاء الاساس القانونى لمطالبتها بالتعويض تاسيسا على ان القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطى ما تحدثه السيارة من التلفيات التى تلحق بالاشياء والاموال واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تاييد الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدنى كلى بورسعيد فيما قضى به من الزامهما بمبلغ التعويض عن اتلاف سيارة المطعون ضده الاول استنادا الى ان السيارة فى احداثه مؤمن عليها تامينا اجباريا لديها ودون ان يتناول هذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل إختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنه 1955 _" والنص فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنه 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور- التى أدمجت فى المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها-على أنه "_ يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص _. ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها _" يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية عن الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال.