الطعن رقم 19445 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أدار منشأة بدون ترخيص ـ وطلبت النيابة العامة عقابه بالقانون 453 لسنة 1954 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه مائة جنيه والغلق ـ استأنف وقضى فى استئنافه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ وإذ عارض قضى بعدم جواز معارضته عملاً بالمادة 21 من القانون المار ذكره والتـى تمنـع الطعـن بطريق المعارضـة . فطعن بطريق النقض ، وحيـث إن المحكمـة الدستورية قضت فى الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 7 من فبراير سنة 1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المغلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية - ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن . . . ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعى إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ولو كانت أحكاماً باته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية تخطر - قبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون - وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره صارت المادة آنفة الذكر كأنها لم تكن أصلاً ويكون الحكم الدستورى بذلك قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل بأن جعل له حق الطعن بالمعارضة ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح مما يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لمحكمة ثانى درجة للفصل فى المعارضة الاستئنافية مع عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر لكونه لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 5321 لسنة 1995 قسم المعادى . بوصف أنه فى يوم 19 من أغسطس سنة 1992 بدائرة قسم المعادى ـ محافظــة القاهرة ـ أدار منشأة بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 17 ، 18/2،1 ، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 209 لسنة 1980 ، 177 لسنة 1981 والجدول الملحق بالقانون الأول .
ومحكمة جنح المعادى قضت غيابياً فى 9 من ديسمبر سنة 1995 بتغريم كل متهم مائة جنيه والغلق .
استأنف المحكوم عليه الثانى ـ وقيد استئنافه برقم 3350 لسنة 1996 جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 6 من إبريل سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 29 من يونيه سنة 1996 بعدم جواز نظر المعارضة .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أغسطس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .