الطعن رقم 19424 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضـا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم الطاعن عشرة جنيهات والمصادرة ، وبجلسة 18 إبريل سنة 1996 وهى الجلسة التى حددت لنظر الاستئناف تخلف الطاعن عن الحضور فيها ، فأصدرت محكمة ثانى درجة بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضورى بتوكيل : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ومن ثم وعلى فرض صحة ما أثبته الحكم المطعون فيه من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع ، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وكانت المادة 32 منه تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة ، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزل مفتوحاًَ ـ وقت الطعن فيه بطريق النقض ـ ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وذلك دون حاجة إلى بحث تجاوز الطاعن فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً دون عذر ، لكون ذلك متعلق بشكل الطعن وجواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر فى شكله .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .