الطعن رقم 19419 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان ما أثبته الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى وما أسفرت عنه تحريات الشرطة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهمان بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان طلب سماع شهود نفى هو دفاع موضوعى يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع وإلا فالمحكمة تكون فى حل من الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليها صراحة فى حكمها ويكون الفصل فى الدعوى دون الاستجابة إليه مفاده أنها أطرحته ضمنياً ولم ترى أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازماً للفصل فيها وهو الحال فى الدعوى المطروحة فإن النعى على الحكم بهذا يكون بعيد الصواب ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية .