⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2030 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-4-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى البطلان
⚖️ التقادم المسقط - النزول عن التقادم - ما لا يسقط بالتقادم - الدفع ببطلان العقد
⚖️ التقادم المسقط - النزول عن التقادم - ما لا يسقط بالتقادم
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاستحقاق
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى البطلان
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالبطلان المطلق
⚖️ حق الملكية بوجه عام - وسائل حماية حق الملكية - دعوى الاستحقاق - عدم سقوطها بالتقادم
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - صحيفة الطعن - البيانات المتعلقة بالخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - دعوى البطلان المطلق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون، إن الدعوى التى تسقط الحق في رفعها بمضى خمس عشرة سنة من وقت تاريخ العقد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدنى هى الدعوى المرفوعة بطلب بطن العقد بطلاناً مطلقاً، ولما كانت الدعوى المرفوعة من مورثتهم بطلب تثبيت مليكتها للأطيان موضوع النزاع ومحو كافة التسجيلات الواقعة عليها والتسليم هى في حقيقها دعوى استحقاق لا تسقط أبداً ومن ثم فهى ليست دعوى بطلب بطلان عقد البيع، وإنما ورد ذكر بطلان هذه العقود في صورة دفع منهم إزاء تمسك المطعون ضدهم بها والدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهن الثلاث الأخيرات إلى طلبهن بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة253من قاون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علما كافيا، وكل بيان من شأنه أن يفى بذلك يتحقق به الغرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم له به، أما ما يطرحه في دعواه أساسا لهذا فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقارا كان أو منقولا لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة141من القانون المدنى، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم.