⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19413 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن قد وقع باطلاً ، ذلك أنه كان محبوساً ، وقد حضر وكيل عنه فى جلسة المعارضة وأبدى عذره فى تخلفه وطلب التأجيل لهذا السبب إلا أن المحكمة لم تجبه أو تحقق عذره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 17 من يونيه سنة 1996 حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه محبوس وطلب أجلاً لحضوره ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يشير إلى حضور محامى الطاعن وما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل وإذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض . وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 18127 لسنة 1995 طلخا . بوصف إنه فى يوم الأول من مايو سنة 1995 بدائرة مركز طلخا ـ محافظة الدقهلية ـ أصدر شيكــاً لصالح ........... بمبلغ 1060 جنيه لا يقابله رصيد قائم مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة طلخا الجزئية قضت غيابياً فى 17 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ . وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 14 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8718 لسنة 1996 . ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 22 من إبريل سنة 1996 بسقوط الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من يونيه سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الأستاذ /........... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من أغسطس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .