⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19379 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطــف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب الأمر المعاقب عليه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه والمصاريف . عارض والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف واستأنف ومحكمة ثان درجة قضت حضورياً بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ والمصاريف . لما كان ذلك ، وكان قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17/5/1999 ينص فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات ـ فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة . وبغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4670 لسنة 1994 ببا بأنه فى يوم 22 من مارس سنة 1994 بدائرة مركز ببا ـ محافظة بنى سويف ـ أعطى بسوء نية شيكـاً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بمبلغ 25000 جنيه على بنك مصر فرع ببا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت فى 24 من أغسطس سنة 1994 غيابياً بحبس المتهم سنة وكفالة مائتان جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 18 من يناير سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1774 لسنة 1995 ببا . ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى الأول من يونيه سنة 1995 حضورياً بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ . فطعن الأستاذ /................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من يوليه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .