الطعن رقم 19373 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى ، معتذراً بأن المرض حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، والذى دلل عليه بشهادة طبية أرفقها بأسباب طعنه ، لا تطمئن إليها هذه المحكمة ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ، ليفصح الطعن عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .