الطعن رقم 19327 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى مما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وغير مستوفاه لشروط الأمن والمتانة والنكول عن مساعدة المجنى عليها رغم تمكنه من ذلك التى دانه بها وأورد على ثبوتها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الواقعة واعتراف الطاعن بمحضر استيفاء النيابة وإقراره باستجواب النيابة والتقرير الطبى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لواقعة الدعوى وإيراده للأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن فى بيان واف يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة والأدلة على النحو الذى يتطلبه القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين ماهية البيانات الأخرى الواجبة قانوناً التى خلا منها الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .