الطعن رقم 19308 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التى دان بها الطاعنة ، وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن من أدلة وعناصر فى الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التى أوردتها فى حكمها إلى أن الطاعنة ارتكبت الجريمة التى دانتها بها وفى اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليها ما يفيد ضمناً أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع فإن ما تثيره الطاعنة من اعتماد الحكم على أقوال المجنى عليها رغم عدم كفايتها لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد من أقوال المجنى عليها أن الطاعنة اعتدت على المجنى عليها بالضرب فأحدثت إصابتها التى بينها التقرير الطبى ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتى أول وثانى درجة أن الطاعنة لم تبد اعتراضاَ على التقرير الطبى فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب إجراء من الإجراءات التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصروفات المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية .