⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19283 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيـم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وادعى فى طعنه أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينه وبين حضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض أى دليل على ذلك ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشان يكون على غير سند ، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ / ...............المحامى إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه والتثبت من أنه مقيد أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .