⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19264 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الذى منعه من إبداء دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من محضر جلسة 16 من يوليو سنة 1995 التى نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية وطلب التأجيل لحضوره ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضته كأم لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه عاطف أحمد عبد الرحيم الذى كان طرفاً فى الخصومة الاستئنافية وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر عاطف أحمد عبد الرحيم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ............... ـ ............... (طاعن) فى قضية الجنحة رقم 5927 لسنة 1994 طما بأنهما فى يوم 17 من سبتمبر سنــة 1994 بدائرتى مركز طما ـ ضربا المجنى عليهما............... فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح طما قضت حضورياً فى 12 من يناير سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لإيقاف التنفيذ . استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 1124 لسنة 1995 . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من إبريل سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضا ـ وقضى فى معارضتهما فى 16 من يوليه سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للطاعن وبقبولها وتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم الأول 24 ساعة مع الشغل . فطعن الأستاذ / ...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من سبتمبر سنة 1995 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 5 من مارس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .