⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19262 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنين الثانى ـ ............... ـ والثالث ـ...............ـ قد تجاوزا فى التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً ـ دون عذر ـ فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من كل منهما شكلاً . وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول ـ ............... ـ قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول ـ............... ـ قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين على قوله : " وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهمين مما جاء بأقوال المجنى عليهم وأيدتها التقارير الطبية ومن ثم يتعين عقابهم طبقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الوقائع والتدليل عليها بالإحالة إلى الثابت بأقوال المجنى عليهم والتقارير الطبية ، دون أن يورد مضمون شئ منهم ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الأول وإلى الطاعنين الثانى والثالث اللذين لم يقبـل طعنهما شكلاً وكذلك بالنسبة إلى المحكوم عليه ............... ـ الذى كان طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ـ لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهم ، طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثانى والثالث شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إليه وإلى الطاعنين الثانى والثالث اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً ، وكذلك بالنسبة إلى المحكوم عليه محمد حسام عبد الرازق .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من :ـ 1 ـ ......... . 2 ـ .................. 3 ـ .................. . 4 ـ .................. فى قضية الجنحة رقم 7308 لسنة 1994 طما بأنهم فى يوم 3 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج :ـ الأول : ضرب عمداً .................. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بعكاز . المتهمين الثانى والثالث والرابع : ضربوا عمداً .................. فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بعكاز . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز طما قضت حضورياً بتوكيل فى 23 من فبراير سنة 1995 بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة ثلاثون جنيهاً لوقف التنفيذ . استأنفوا ـ وقيد استئنافهم برقم 2015 لسنة 1995 . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من مايو سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض المحكوم عليهما الثانى والثالث ـ وقضى فى معارضتهما فى 16 من يوليه سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كلاً من المتهمين 48 ساعة . فطعن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ـ ........ ، .......... ، ......... ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 ، 14 من سبتمبر سنة 1995 ، وأودع مذكرتان بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليهما من الأستاذ / ..................... المحامى . وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .