الطعن رقم 19258 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفـى لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن على قوله " وحيث أنه عن الموضوع فمن المقرر أنه يكفى للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ توافر صورة واحدة من صور الخطأ التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات .. وحيث أنه هديا بما تقدم وإذا كانت التهمة الأولى ثابتة قبل المتهم أخذاً مما قرره المجنى عليه وائل على حسن من قيام المتهم بقيادة الدراجة البخارية وقت الحادث والذى ترتب عليه حدوث إصابته . وكذا ما قرره ............... مالك الدراجة البخارية من أنه ترك الدراجة للمتهم لقيادتها . وإذ توافرت جريمة الإصابة الخطأ بحق المتهم من قيادة للدراجة البخارية بسرعة شديدة على نحو ما قرره عبد ............... الذى كان يرافق المجنى عليه ............... حال اصطدام الدراجة البخارية التى كان يقودها المتهم به من الخلف وأن حدوث إصابة المجنى عليه الأخير كذا إصابة المجنى عليه وائل على حسن الذى كان يجلس خلف المتهم على الدراجة على نحو ثابت بالتقريرين الطبيين الخاصين بهما والتى استعرضتها المحكمة سلفاً كما توافرت رابطة السببية بين خطأ المتهم لحدوث تلك الإصابة من جراء الحادث مما يصح إسناد التهمة الأولى الواردة بقيد ووصف النيابة للمتهم .. لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ـ على النحو المتقدم ـ تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإصابة الخطأ والتى دين بها الطاعن . كما أورد الحكم على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن قالة القصور التى يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .