⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19249 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-12-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد البارى سليمان وهانــى خليــــل والسعيـد برغــوت ونبيـــل عمــران " نواب رئيس المحكمة " . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام خليل وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً(أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية وأجازت للمجنى عليه ولوكيلـــه الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ـ التى دين الطاعن بها ـ أن يطلب إلى النيابة العامة و المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المتضرر من الجريمة " ولما كان الثابت من محضر جلسة نظر الإشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه والمرفق بملف الطعن ـ أن الطاعن قدم ما يفيد السداد عن الجريمة التى دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلـح . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5529 لسنة 1990 مركز قطور بوصف أنه فى يوم 22 من سبتمبر سنة 1990 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية ـ بـدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة قطور بأن اختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قطور قضت غيابياً بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1990 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى 3 من ديسمبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 10924 لسنة 1992 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 26 من مايو سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ ...................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يوليو سنة 1993 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المقرر . وبجلسة 5 من يونيه سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة "غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم ، وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .