الطعن رقم 423 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار ، وبحضور السادة اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على واحمد قوشة ومحمد متولى علتم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم صادراً في الادعاء بالتزوير الذي أثاره الشفيع توصلاً لإثبات ما تمسك به من بطلان الحكم المستأنف القاضي بسقوط حقه في الشفعة وبالتالي قبول استئنافه شكلاً وكان هذا النزاع بطبيعته نزاعاً عارضاً لا تنتهي به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها، فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير استقلالاً إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى وفقا لنص المادة 378 مرافعات التي قصدت إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار عرضاً بشأن دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها.