⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19217 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الضرب قد شابه قصور فى التسبيب . ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليهما رغم تناقضهما فيما بينهما وبين التقرير الطبى المرفق بالأوراق بشأن مواضع إصابات المجنى عليها . مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد فيه وصف النيابة العامة للتهمة اقتصر فى التدليل على ثبوت الواقعة فى حق الطاعنة وآخرين على قوله ( وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن التهمة ثابتة فى حق المتهمين من أقوال المجنى عليهم وما ثبت من التقارير الطبية الموقعة عليهم والتى تتفق مع أقوالهم أداة وتصويراً ـ الأمر الذى يكون ما صدر منهم منطوياً على الجريمة المؤثمة بنص مادة الاتهام وتعاقبهم المحكمة طبقاً لها على النحو الوارد بالمنطوق عملاً بالمادة 304أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغى إلا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة ، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء مما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم فى تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أقوال المجنى عليه ومن التقرير الطبى دون أن يحدد المتهم أو المجنى عليه المقصود بهذه العبارة ـ على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد ثلاثة متهمين وثلاثة مجنى عليهم وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور . مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمين الآخرين فى الدعوى إلا أنهما لا يستفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنهما لم يكونا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ـ ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين فى قضية الجنحة رقم 6614 لسنة 1994 الجمرك بأنهما فى يوم 4 من أغسطس سنة 1994 بدائرة قسم الجمرك ـ محافظة الاسكندرية ـ ضربت وآخر المجنى عليهما...................و................... فأحدثا إصابتيهما الواردة بالأوراق والتى أعجزتهما عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام أداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجمرك قضت حضورياً فى 17 من إبريل سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم أسبوع مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 5693 لسنة 1995 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بتغريم المتهمة خمسين جنيهاً . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من أغسطس سنة 1995 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 18 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .