الطعن رقم 19190 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه ، بل قدم توكيلاً آخر صادراً من المحكوم عليه لمحام آخر ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .