الطعن رقم 2324 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1995-1-11
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ مقدمات التنفيذ - الحكم فى منازعات التنفيذ
⚖️ مقدمات التنفيذ - منازعات التنفيذ - المقصود بها
⚖️ الحجز الادارى - شرطه
⚖️ الدعاوى المتعلقة بالحجز - الدعوى ببطلان الحجز
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للحجز الادارى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وسعيد فهيم وعلى جمجوم ومحمد درويش
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه يشترط لاختصاص قاضى التنفيذ ان تكون المنازعة منصبة على اجراء من اجراءات التنفيذ او مؤثرة فى سيره او يكون الحكم مؤثر فى سير التنفيذ من حيث صحة التنفيذ او بطلانه او ايقافه او الاستمرار فيه . لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة لا تعتبر من قبيل منازعات التنفيذ التى محلها اجراءات التنفيذ اذ تنصب على منازعة فى الالتزام بسداد دين الضريبة والموقع الحجز استيفاءا له ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضى التنفيذ واذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ببطلان الحجز بما مؤداه انعقاد الاختصاص لقاضى التنفيذ فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول بان الحكم المطعون فيه اذ اسس قضاءه بالغاء الحجز على وجود نزاع جدى فى الدين المحجوز من اجله مستدلا على ذلك بالتظلم الذى قدمه المطعون ضده واذ لم يبين الحكم مصير التظلم وكان يشترط لقبوله على ما توجبه المادة 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981 ان يكون مصحوبا بما يدل على سداد دين الضريبة وهو لم يتم كما لم يدع بان المصلحة قبلت التظلم او اخطرته بذلك كما لم يعمل الاثر المترتب على المادة 23 من القانون سالف الذكر من ان عدم رد المصلحة خلال المدة المقررة يعتبر قرارا برفض التظلم فتكون الضريبة واجبة السداد ويضحى النزاع بشأنها غير جدى ويكون الحجز الموقع صحيحا واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول بان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عمل في قضائه ببطلان الحجز علي عدم صدور امر مكتوب من المسئول وكان ذلك يخالف الثابت بالاوراق اذ قدم حافظة مستندات تضمنت قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 493 لسنة 82 بتفويض رؤساء الماموريات في اصدار اوامر الحجز وصورة رسمية من امر الحجز المؤرخ 22/4/1985 الصادر من رئيس مامورية ضرائب استهلاك جرجا بتوقيع الحجز وهي تدل علي ان اجراءات الحجز اتخذت بناء علي امر مكتوب صار بتفويض من صاحب الاختصاص الاصيل وفقا للقانون الضرائب وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 مرافعات أن يكون التنفيذ جبريا وان تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته . لما كان ذلك وكان من شروط صحة الحجز أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار وكانت دعوى المطعون ضده بطلب بطلان الحجز سندها منازعة جدية فى قيام الدين المحجوز من أجله فإنها بهذا الوصف تندرج ضمن منازعات التنفيذ الموضوعية التى يختص بها قاضى التنفيذ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من قانون رقم 308 لسنه 1955 بشأن الحجز الإدارى-تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام المرافعات التى تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان يشترط فى الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبرا وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعا فيه نزاعا جديدا وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز، بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلا وأن تقدير تحقق الشروط اللازمة توافرها فى الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبرا هو سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذا المحكمة من انه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على أحدهما فقط، فإن تعيبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج .