الطعن رقم 19117 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الشهادة الزور ورفض دعواه المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه عول فى قضائه بالبراءة على انتفاء أركان جريمة الشهادة الزور دون بيان ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المتهمان ورفض الدعوى المدنية قبلهما ما نصه " وذلك لانتفاء أركان الجريمة ولا يوجد بالأوراق ما يشير إلى أن مـــا ورد بصحيفة الجنحة له صدى فى حقيقة الواقعة والمحكمة لا تطمئن لصحة الاتهام الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف عملاً بالمادة 304أ.ج " وهى عبارات غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ـ فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضدهما وإلزامهما بالمصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما أمام محكمة زفتى ( والمقيدة بجدولها برقم 14745 لسنة 1999 ) جنح زفتى . بوصف أنهما فى يوم 9 من يوليه سنة 1996 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الدقهلية : شهدا زوراً أمام القضاء بعد حلف اليمين القانونية فى تحقيقات الدعوى رقم 586 لسنة 1994 مدنى زفتى كما هو موضح بعريضة الدعوى . وطلبت عقابهما بالمادة 297 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤدوا له مبلغ ألفان وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح مركز زفتى قضت حضورياً فى 2 من فبراير سنة 2000 بحبس المتهمان ستة أشهر وكفالة خمسمائة جنيه لكل متهم وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى ألفان وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 4873 لسنة 2000 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من إبريل سنة 2000 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يونيه سنة 2000 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .