⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19105 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 20 من يناير سنة 1993 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلا وبتعديل الحكم المعارض فيه وبقبول استئنافه شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1993 بعدم قبوله ـ لعدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه ـ وبتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1994 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وأودع أسباب طعنه بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1994 ـ متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه فإن الطعن الماثل يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .