الطعن رقم 2178 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-4-28
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص المحاكم العادية - اثبات العلاقة الايجارية عن مسكن من اموال الدولة الخاصة
⚖️ الاموال الخاصة المملوكة للدولة او الهيئات العامة
⚖️ الاموال العامة - ماهيتها
⚖️ القواعد العامة في الايجار - اثبات العلاقة الايجارية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاموال المملوكة ملكية خاصة للدولة
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - استخلاص توافر الصفة فى الدعوى
⚖️ العقود الادارية
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى اثبات العلاقة الايجارية واستخلاص توافر الصفة فى المؤجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وسيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن - بصفته - في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى تأسيا على أن المسكن محل النزاع يعتبر من الأموال اعامة، وأن شغل المطعون ضده له يستند إلى ترخيص مؤقت حتى يدبر مسكناً له، وإذ تقاعس عن ذلك اصدر قراراً بطرده منه، وكل أولئك من الأعمال الإدارية مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الإدارى دون القضاء العادى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع السابق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - بصفته- على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المسكن محل النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بصفته الممثل القانونى لهيئة الطاعنة - الذى يملك وحده تأجير الوحدات المملوكة لها، وبأن شغل المطعون ضده لتلك العين بعد إحالته إلى التقاعد كان بموجب الخطاب الصادر من مدير أملاك........... على سبيل التسامح المؤقت حتى يتم تدبير مسكناً له تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء بالمنشو رقم 5/98 الصادر عام 1978، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده دون أن يمحص هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن لم يحدد المشرع الأموال العامة والتى يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم بها ـ إلا ان المعيار في التعرف على صفة المال العام هو ـ وعلى ما أورده نص المادة87من القانون المدنى ـ التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يلزم لاعتبار العقد إداريا أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال العامة التى خصصت سواء بالفعل او بقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن ـ بصفته ـ وبين المطعون ضده ـ وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة ـ تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقدا إداريا، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعا لأحكام القانون الخاص، باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة للدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى بإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقودا بالتالى لجهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ في محكمة النقض ـ أنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر التى تخوله الحق في التأجير أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ أنه يجب على محكمة الموضوع أن تجيب بأسباب حكمها على أوجه الدفاع الجازمة التى يدلى بها الخصوم أمامها ويكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المنزل محل النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانونى للهيئة الطاعنة الذى يملك وحدة تأجير وحداتها، وبأن شغل المطعون ضده للعين منذ إحالته إلى التقاعد كان على سبيل السماح المؤقت حتى يتم تدبير المسكن المناسب له تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الوزراء الواردة بالمنشور رقم98/5الصادر من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ1978/4/20وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين مستدلا على قيامها ـ بعد زوال سند المطعون ضده في شغل العين بسبب العمل ـ من صورة الخطاب الصادر من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمراقبة كفر الشيخ إلى مدير منطقة أملاك أبو غنيمة بالموافقة على تأجير المنزل محل النزاع طبقا للمنشور رقم98/5، ومن إيصالات سداد الأجرة دون أن يقوم بتمحيص دفاع الطاعن بصفته المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.