الطعن رقم 19016 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
عاطــف خليــل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 من مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة . بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية.
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1956 لسنة 1998 بأنه فى يوم 26 من يناير سنة 1998 بدائرة مركز سليل ـ محافظة الدقهلية ـ أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 31 من مايو سنة 1998 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى معارضته فى 15 من نوفمبر سنة 1998 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 181 لسنة 1999 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من يناير سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 11 من إبريل سنة 1999 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من مايو سنة 1999 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .