⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19009 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل الخطأ والقيادة الخطرة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التى أقام عليهـــا قضاءه كما لم يبين كنة الخطأ المنسوب إليه وعلاقة السببية بينه وبين الضرر ولم يورد مؤدى التقرير الطبى كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فى حق الطاعن على قوله : " وحيث أن وقائع الدعوى فيما جاء وقرره ............... سيارة صدمت المجنى عليهما وأحدثت إصابتهما التى أودت بحياتهما … وإذ سئل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة أنه فوجئ بشخص يركب دابة أمامه بعد أن غير اتجاهه فجأة فاصطدم به .. " ثم أورد بعض التقريرات الفقهية والقضائية ثم بنى قضائه على قوله " وقد كان ما تقدم وقد اطمأنت المحكمة إلى توافر ركن الخطأ فى حق المتهم وذلك من أقوال ...............الذى قرر أن المجنى عليهما كانا يسيران على الطريق الترابى وكذا معاينة الشرطة وآثار الفرامل بمكان الحادث وتقرير المهندس الفنى والذى كشفت منه المحكمة أن المتهم كان يسير بسرعة كبيرة وكان ذلك الخطأ قد أدى حالاً ومباشرة إلى وقوع الحادث وما أسفر عنه من إصابة المجنى عليهما بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبى … وحيث أن المتهم لم يدفع الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ومن ثم حق عقابه طبقاً لمواد الاتهام سالف الذكر عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية . مع إنزال حكم المادة 32 عقوبات وعقابه بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وحدها للارتباط .. " وأضاف الحكم المطعون فيه " وحيث أن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب الإدانة إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرافة وتقضى بتعديل العقوبة … " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ ـ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات ـ أن يبين الحكم كنة الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال ...............ومعاينة الشرطة والتقرير الطبـى ودون أن يبين الحكم كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة التسبب فى وقوع الحادث ويورد الدليل على ذلك مردوداً إلى اصل ثابت فى الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ، كما اغفل بيان إصابات المجنى عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6132 لسنة 1996 قطور . بوصف أنه فى يوم 17 من يونيه سنة 1996 بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربية ـ 1 ـ تسبب خطأ فى وفاة كلاً من............... و............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليهما فأحدث إصابتهما المبينة بالتقرير الطبى المرفق . 2 ـ تسبب خطأ فى موت دابة المجنى عليه . 3 ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادتين 338/1 والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 63 ، 77 ، 78 ، 79 من قانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بقانون 210 لسنة 1980. ومحكمة طنطا قضت حضورياً فى 7 من يناير سنة 1997 بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه عن التهم جميعاً للارتباط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 10331 لسنة 1997 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 4 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يوليه سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 3 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .