⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18955 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضـى و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . أولاً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :ـ من حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ / ............... رئيس نيابة بنيابة استئناف دكرنـس إلا أنها بقيت خلواً من توقيع واضح ومقروء يمكن نسبته إليه أو إلى غيره ممن يحق لهم ذلك حتى فوات مواعيد الطعن . ومن ثم تكون ورقة الأسباب معدومة الأثر فى الخصومة ويكون الطعن غير مقبول شكلاً . ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ............... :ـ من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به الأركان القانونية للجريمة التى دانه بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها استطرد مباشرة إلى قولـه : " أن المتهم عرض للبيع شيئاً من الأغذية المغشوشة مع علمه بذلك وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ثبوتاً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام إعمالاً لنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . وكان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى قام عليه قضاؤه بالإدانة ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده للواقعة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15577 لسنة 1996 المنزلة . بوصف أنه فى يوم 20 من أغسطس سنة 1996 بدائرة مركز المنزلة ـ محافظة الدقهلية : طرح وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان المغشوشة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1996 . ومحكمة جنح المنزلة قضت حضورياً فى 24 من مارس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المتهم . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4885 لسنة 1997 . ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 8 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من أغسطس سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير . كما طعنت النيابة العامة فى 9 من يوليه سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ . وبجلسة 22 من مارس سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .