الطعن رقم 18933 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1988 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 6 من مارس سنة 1995 . بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على أن المحامى المقرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم أصل التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه للتثبت من صفته . وأن مذكرة أسباب الطعن ذيلت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته . وبتاريخ 27 من أغسطس سنة 1995 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية فى ذات الحكم وقدم أسباب طعنه فى التاريخ ذاته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ـ وذلك قبل تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ وكان الطاعن قد قرر بالطعن وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون . فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن . ولا يقدح فى ذلك نعى الطاعن بعدم إعلانه بجلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ذلك أن تقرير وكيل الطاعن بالمعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى يعتبر إعلاناً للطاعن على ما يقضى به نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتذر بأسباب طعنه أن عذر المرض هو الذى منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية فإنه ـ وعلى فرض صحة هذا العذر ـ فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ من اليوم الذى علم فيه الطاعن رسمياً بالحكم المطعون فيه وقد ثبت هذا العلم الرسمى فى تاريخ تقرير وكيله بالطعن فيه بالنقض لأول مرة فى 12 ديسمبر سنة 1988 . ولما كان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض لثانى مرة ويودع أسباب الطعن إلا فى 27 من أغسطس سنة 1995 . فإنه يكون قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .