⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18929 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وادعى فى طعنه أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم إلى هذه المحكمة أى دليل على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .