⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1323 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-3-30 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - بوجه عام - جوازى للمحكمة
⚖️ اجراءات الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - كيفية مباشرة الخبير مهمته
⚖️ ارث
⚖️ التعويض الذى الذى ينشأ عن القانون - من صوره - الحكم فى دعوى التعويض
⚖️ دعاوى الحيازة - اعمال الحفظ اتساعها لرفع دعاوى الحيازة
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - عدم التزامه بأداء عمله على وجه محدد
⚖️ الخلف العام
⚖️ اعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب احالة الدعوى للتحقيق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حسن أو سوء نية البانى فى أرض الغير
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
⚖️ منازعات الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقول انه تمسك بسقوط حق المطعون ضدهم فى طلب الازالة اعمالا لنص المادة 924 من القانون المدنى لرفعهم الدعوى بهذا الطلب بعد فوات ميعاد سنة من اليوم الذى عملوا فيه باقامة المنشات كما انه طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان تاريخ هذا العلم يرجع الى عام 1978 ذلك على المعاينة التى اجريت بتاريخ 6/3/1979 فى الشكوى 943 لسنة 1979 ادارى دمنهور للقول بان الارض كانت خالية من اى مبان حتى هذا التاريخ وان الدعوى بطلب الازالة واذ رفعت فى 11/2/1980 فانها تكون قد اقيمت فى الميعاد مع ان هذه المعاينة تمت فى غيبته وشابها التجهيل والغموض بدليل ان المعاينة اللاحقة التى اجريت بتاريخ 27/3/1979 فى الشكوى 1174 لسنة 1979 الملحقة بالشكوى الاولى اثبتت وجود اعمدة خرسانية فى كل المساحة وهو ما يقطع فى ان قواعدها كانت قائمة فى تاريخ المعاينة الاولى وبما يكفى لتحقق العلم باعمال البناء . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بازالة المبانى رغم تمسك بحسن نيته عند اقامتها وبانه كان يعتقد انه يبنى فى ملكة وهو ما يمتنع معه الحكم بالازالة طبقا لما تنص عليه المادة 928 من القانون المدنى وانه دلل على ذلك بان الارض كانت فى حيازة والده مدة طويله وانه خلفه فى ذ من القانون المدنى الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة ان المالك على الشيوع يملك ذلك لانه يملك فى كل ذرة من ذرات العقار وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بملكيته لارض النزاع بوضع اليد خلفا لمورثة وبان الارض المملوكة للمطعون ضدهم والصادر فى شانها الحكم الاستئنافى رقم 144 سنة 14 ق - الاسكندرية تختلف عن ارض النزاع مساحة وحدودا وهو ما كلف خبير الدعوى ببحثه الا انه لم يفعل اكتفاء بالاحالة الى التقرير المودع فى الاستئناف سالف الذكر واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على تقرير خبير الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أمر العلم بإقامة البناء على ملك الغير وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابه إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها وحسبه أن يتبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقضى قبل الوارث إذا إستند فى الحق الذى يدعيه إلى تلقيه عن هذا المورث.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة 830 من القانون المدنى على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء " يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردا أن يقوم بأعمال الحفظ وهو فى ذلك يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما يعترض أحد منهم على عمله، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما أنتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما أرتأت أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها فى الأوراق وتؤدى إلى ما إنتهى إليه وأن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله وجه محدد إذ حسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه.