⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18881 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكـــم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة فى هذه الجرائم فضلاً عن بيان مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ـ أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى قوله " وحيث أن واقعة تخلص حسب ما قرره … وجاء بالتقرير الطبى وارداً به بأن إصابة المجنى عليه هى سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه كسر بالحوض ونزيف من فتحة الشرج " وبعد أن أورد بعض التقريرات القانونية انتهى إلى ثبوت الواقعة فى حق الطاعن فى قـوله " لما كان ذلك ، فإن المحكمة ترى أن الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتاً كافياً بما يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات " ولم يضف الحكم المطعون فيه إلى قيد ووصف النيابة وكان الحكم المطعون فيه على النحو السالف قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها وكان ما أورده فى مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذى وقع من الطاعن وكيف كان سبباً فى وقوع الحادث فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ بالمصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3825 لسنة 1995 المناخ بأنه فى يوم 9 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم المناخ ـ محافظة بورسعيد ـ 1 ـ تسبب خطأ فــى إصابة كل من .................، .................وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن قاد سيارة دون أن يلتزم بتعليمات المرور المنظمة للسير فاصطدم بالسيارة قيادة ................. مما جعلها تصدم المجنى عليهما ونكل عن مساعدتهما مع تمكنه من ذلك . 2 ـ تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة قيادته . وطلبت عقابه بالمادتين 244/1 ، 376 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 . وادعى المجنى عليهما مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح المناخ قضت حضورياً فى 27 من مارس سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2552 لسنة 1996 . ومحكمة بور سعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذة /................. المحامية . وبجلسة 11 من فبراير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .